السيد علي الطباطبائي
310
رياض المسائل
ومقتضى إطلاق المتن - كالنصوص - الاكتفاء بالمرة ، ولكن عن صريح المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والاصباح ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) ونهاية الإحكام ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والبيان ( 11 ) استحباب التثليث . ولعله للرضوي . وفيه : وقد يروى أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا ، وروي مرة يجزيه ، والأفضل الثلاث ، وإن لم يفعل فغسله تام ( 12 ) . ( و ) الخامس : ( إمرار اليدين ( 13 ) على الجسد ) إجماعا كما عن الخلاف ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) وظاهر المعتبر ( 16 ) والمنتهى ( 17 ) استظهارا والتفاتا إلى الرضوي : ثم تسمح سائر بدنك بيديك وتذكر الله تعالى ، الحديث ( 18 ) . وفي الصحيح : ولو أن جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن
--> ( 1 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة ص 52 . ( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة باب آداب الحدث و . . . ص 13 . ( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و . . . ج 1 ص 118 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 56 . ( 5 ) المهذب : كتاب الطهارة باب كيفية الغسل ج 1 ص 45 . ( 6 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 1 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسنونات الغسل ج 1 ص 24 س 23 . ( 8 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 13 س 4 . ( 9 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في سننه ج 1 ص 109 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام الغسل ص 104 س 26 . ( 11 ) البيان : كتاب الطهارة في كيفية الغسل ص 14 . ( 12 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : باب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81 . ( 13 ) في المتن المطبوع " اليد " . ( 14 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 21 في مسنونية المضمضة و . . . ج 1 ص 75 . ( 15 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 24 س 24 . ( 16 ) المعتبر : كتاب الطهارة في آداب الغسل وسننه ج 1 ص 185 . ( 17 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة : في كيفية الغسل و . . . ج 1 ص 85 س 27 . ( 18 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 81 .